المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧ - الركن الثالث(في الطهارة الترابية)
أن يستهل، و عند أحمد يجب الغسل مع الصلاة، و للشافعي كالقولين.
قال طاب ثراه: يجب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل على الأظهر.
أقول: الوجوب مذهب الشيخين، و به قال الصدوقان، و اختاره المصنف و العلامة، و ذهب السيد المرتضى في مصباحه الى الاستحباب، و الأول أشبه.
قال طاب ثراه و اما المندوب من الأغسال، فالمشهور غسل الجمعة.
أقول: المشهور استحباب غسل الجمعة، و قال الصدوق بوجوبه على الرجال و النساء حضرا و سفرا، و رخص للنساء في السفر.
الركن الثالث (في الطهارة الترابية)
قال طاب ثراه: و لو لم يوجد الا ابتياعا وجب و لو [١] كثر الثمن، و قيل: ما لم يضر في الحال، و هو أشبه [٢].
أقول: المعتمد وجوب الشراء [٣] إذا كان الثمن مقدورا و لم يتضرر ببذله في حالة السفر، و لو تيمم و الحال هذه و صلى أعاد. و لو كان بذل الثمن مضرا في حالة السفر، لم يجب الشراء و جاز التيمم، و هو مذهب المصنف و الشيخ في كتبه و فتوى فقهائنا.
و السيد المرتضى رحمه اللّه أوجب الشراء مع وجود الثمن و ان علا، و أطلق و لم يذكر الضرر الحالي [٤]. و ابن الجنيد حكم بجواز التيمم و اعادة الصلاة،
[١] في المطبوع من المختصر: و ان.
[٢] في المطبوع من المختصر: الأشبه.
[٣] في «س»: الشرط.
[٤] في «س»: الخالي.