شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٩ - باب النّفساء
و هو ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة نفست و بقيت ثلاثين ليلة أو أكثر، ثمّ طهرت و صلّت، ثمّ رأت دماً أو صفرة، فقال: «إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصلّ و لا تمسك عن الصلاة، و إن كانت دماً ليست صفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام أقرائها، ثمّ لتغتسل و لتصلّ».[١] و مثله خبر عبد اللَّه بن المغيرة، و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج في الباب الآتي.[٢] و منها: خبر أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام قال: «النفساء تقعد أربعين يوماً، فإن طهرت و إلّا اغتسلت و صلّت و يأتيها زوجها، و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلّي».[٣] و خبر محمّد بن يحيى الخثعمي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النفساء، فقال: «كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها و ما جرّبت». قلت: فلم تلد فيما مضى، قال: «بين الأربعين إلى خمسين».[٤] و صحيحة العلاء بن زرين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين».[٥] و قال الصدوق: «و الأخبار التي وردت في قعودها أربعين يوماً و ما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها وردت للتقيّة لا يفتى بها إلّا أهل الخلاف».[٦]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٧٦، ح ٥٠٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٥١، ح ٥٢٣؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٩٣- ٣٩٤، ح ٢٤٤٥.