شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٠٦ - باب وقت المغرب و العشاء الآخرة
الصلاتين»، الخبر[١]. و قد تقدّما.
و خبر عبد اللَّه بن سنان، عن عمرو بن أبي نصر، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في المغرب: «إذا توارى القرص كان وقت الصلاة و افطر»[٢].
و موثّق أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حتّى تغيب حاجبها»[٣].
و خبر عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «وقت المغرب حين تغيب الشمس»[٤].
و خبر عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم»[٥].
و موثّق إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن وقت المغرب، قال:
«ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق»[٦].
و الأوّلون تارةً حملوا غيبوبة القرص في هذه الأخبار على غيبوبته عن الافق الحقيقي، و قالوا: علامته ذهاب الحمرة المشرقيّة، و بذلك جمعوا بينها و بين ما سبق من الأخبار الأوّلة، و يشعر به بعض تلك الأخبار، لكن يأبى عنه مرسلة عليّ
[١]. الاستبصار، ج ١، ص ٢٦٢، ح ٩٤١. و فيه« كان» ليس قبله واو»؛ تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٢٧، ح ٧٨. و فيه:« إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ١٨١، ح ٤٨٥٠.