شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٩٣ - باب الصلاة على المصلوب و المرجوم و المرجومة و المقتصّ منه
و أمّا المصلوب فهو ملحق بهما على المشهور، و لا يبعد الاحتجاج له بصحيحة أبي هاشم الجعفري أو حسنته- على اختلاف النسخ على ما سيجيء- حيث بيّن فيها الصلاة عليه مصلوباً، و لا تجوز الصلاة على الميّت قبل تغسيله و تكفينه.
و يؤيّده خبر السكوني؛[١] حيث لم يتعرّض فيه لتغسيله و تكفينه بعد إنزاله.
و في المنتهى:
من وجب قتله بغير القود[٢] هل يؤمر بالاغتسال؟ الأقرب أنّه ليس كذلك؛ لعدم ورود نصّ بذلك، و القياس باطل، فيدخل تحت عموم الأمر بالتغسيل بعد الموت، و قد أطلق بعض الأصحاب ذلك،[٣] و عندي فيه نظر.[٤] و فيه تأمّل.[٥] و أمّا وجوب الصلاة على هؤلاء فهو مذهب أهل العلم لا مخالف له،[٦] إلّا ما حكى طاب ثراه عن بعض من العامّة من أنّه لا يصلّى على المرجوم و المرجومة.[٧]
[١]. هو الحديث ٣ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٣٥، ح ٩٨١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤٧٦، ح ٢٦٨٩.