شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٩ - باب أدنى الحيض و أقصاه و أدنى الطهر
و يؤيّده زيادة قوله عليه السلام: «يكون» في الموضعين.
و خصّها الشيخ بالمعتادة التي لا تحيض أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ استحاضت و استمرّ بها الدم.
و يدلّ على الثالث[١] صحيحة محمّد بن مسلم[٢] و مرسلة يونس.[٣] و يؤيّدهما ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد، [عن جعفر] عن أبيه: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: «كلّفوا نسوة[٤] من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فإن شهدن صدّقت، و إلّا فهي كاذبة»[٥].
و ما رواه في المنتهى[٦] عن جمهور العامّة عن عليّ عليه السلام: أنّ امرأة جاءته و قد طلّقها زوجها، فزعمت أنّها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ عليه السلام لشريح: «قل فيها».
فقال شريح: إن جاءت ببيّنة من أهلها ممّن يرضى دينه و أمانته فشهدت بذلك، و إلّا فهي كاذبة. فقال عليّ عليه السلام: «قالون»، و معناه بالروميّة جيّد.[٧] و عنهم عن عليّ عليه السلام أنّه قال في صفة النساء: «أنّهنّ ناقصات عقل و دين»، فقيل: و ما
[١]. في« ب»:« عليه» بدل« على الثالث».