شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٨٠ - باب الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة
باب المرأة تكون في الصلاة فتحسّ بالحيض
باب المرأة تكون في الصلاة فتحسّ بالحيض
و هذه تقطع الصلاة بعد الفحص عنه و حصول العلم به، و قد سبق حكم القضاء.
باب الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة
باب الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة
وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة مذهب العلماء كافّة[١] عدا الخوارج حيث أوجبوا عليها قضاء الصلاة أيضاً،[٢] معلّلين بأنّ اللَّه سبحانه أوجب الصلاة في القرآن المجيد مطلقاً، و لم يسقطها عنها كالصوم، بناءً على ما أصّلوه من العمل بالقرآن و ردّ السنن، كما يدلّ عليه قولهم: «لا حكم إلّا للَّه»، و منه نفوا وجوب وجود الإمام.
و يدلّ على المذهب المنصور- زائداً على ما رواه المصنّف- ما رواه الشيخ عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام، قالا:[٣] «الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة».[٤] و يدلّ على سقوط الصلاة بعض ما سبق من الأخبار في الأبواب السابقة.
و على وجوب قضاء الصوم ما رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة
[١]. انظر: أحكام النساء للشيخ المفيد، ص ٢٣؛ الاقتصاد للشيخ الطوسي، ص ٢٤٥؛ مصباح المتهجّد، ص ١١؛ المعتبر، ج ١، ص ٢٢٧؛ إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٢٨؛ تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٢٧١؛ قواعد الأحكام، ج ١، ص ٢١٧؛ منتهى المطلب، ج ٢، ص ٣٧٠؛ نهاية الإحكام، ج ١، ص ١١٩؛ ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٢٧٦؛ جامع المقاصد، ج ١، ص ٣٢٨؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج ١، ص ١٥٤، لكن استثنى بعضهم ركعتي الطواف، و قالوا بوجوب إتيانهما بعد الطهر.