شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٤١ - باب الجمع بين الصلاتين
و ما رواه الشيخ في الموثّق عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: «لا بأس»[١].
و من طريق العامّة ما روى في الذكرى[٢]. عن ابن عبّاس: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الظهرين و العشائين من غير خوف و لا سفر»[٣]، و في لفظ آخر: «من غير خوف و لا مطر»[٤]. و قال: كلاهما في الصحاح.
و عن عبد اللَّه بن شقيق العقيلي، قال: قال: دخل رجل على ابن عبّاس للصلاة فسكت ثلاثاً، ثمّ قال في الثالثة لا امّ لك، أ تعلّمنا بالصلاة؟! كنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم[٥].
و منها: ما روى في العلل عن صالح عن ابن عباس: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء في غير مطر و لا سفر، قال: فقيل لابن عبّاس: ما أراد به؟
قال: التوسّع لُامّته[٦].
و عن طاوس، عن ابن عبّاس: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء في السفر و الحضر[٧].
[١]. الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٢، ح ٩٨٢؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٢٠٤، ح ٤٩٢٧.