شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٩١ - باب وقت الظهر و العصر
و العصر، فكتب: «قامة للظهر و قامة للعصر»[١].
و حسنة[٢] أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر و العصر، فقال: «وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة، و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين»[٣].
و موثّق زرارة، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لعمرو بن سعيد بن هلال: «إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر، و إذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر»[٤].
و الأفضل في الحَرّ تأخيرهما إلى آخر وقت فضيلتها ليكون الهواء أبرد؛ لموثّق عبد اللَّه بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت صلاة الظهر بالقيظ، فلم يجبني، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال: «إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره، فخرجت من ذلك فاقرئه منّي السلام و قلّ له: إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر، و إذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر»[٥].
و لما روى الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:
«كان المؤذّن يأتي النبيّ صلى الله عليه و آله في الحرّ في صلاة الظهر، فيقول له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أبرِد أبرِد»[٦].
و ما رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة و نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٢١، ح ٦١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٤٨، ح ٨٩٠؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ١٤٤، ح ٤٧٥٢.