شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٨١ - باب وقت الظهر و العصر
فرقد[١]، و لما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الرجل إذا زالت الشمس و هو في منزله، ثمّ يخرج في سفر، قال: «يبدأ بالزوال فيصلّيها، ثمّ يصلّي الاولى بتقصير ركعتين؛ لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى». و سُئل: فإن خرج بعد ما حضرت الاولى؟ قال: «يصلّي الاولى أربع ركعات، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات؛ لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير و هي ركعتان؛ لأنّه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر»[٢].
و في الصحيح عن ابن سنان- و الظاهر أنّه عبد اللَّه-، [عن ابن مسكان]، عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الاولى حتّى صلّى العصر، قال: «فليجعل صلاته الّتي صلّى الاولى، ثمّ ليستأنف العصر». قال: قلت: فإن نسي الاولى و العصر جميعاً ثمّ ذكر عند غروب الشمس؟ فقال: «إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر، و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخّرها فيكون قد فاتتاه جميعاً، و لكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثمّ ليصلّ الاولى بعد ذلك على أثرها»[٣].
و في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر»[٤].
و ما رواه المصنّف في أبواب الحيض في الصحيح عن الفضل بن يونس، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع
[١]. وسائل الشيعة، ج ٤، ص ١٢٧، ح ٤٦٩٨.