شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٨٨ - باب أكيل السبع و الطير و القتيل يوجد بعض جسده و الحريق
«يغسّل ما قطع منه».[١] بناءً على إرادة تغسيل العضو المقطوع كما هو الظاهر منهما، و صرّح به جماعة منهم جدّي من امّي قدّس سرّه في شرح الفقيه،[٢] و حملهما الأكثر على غسل ما بقي من المرفق من رأس العضد في الوضوء وجوباً، أو غسل العضد استحباباً على المشهور، و وجوباً على قولٍ استقربه الشهيد في الذكرى[٣].
و ظاهر بعض قصر الحكم على المبان من الميّت، و به صرّح في المعتبر، و قطع بدفن المشتمل على العظم المبان من الحيّ بغير غسل محتجّاً بأنّه من جملة لا يغسل و لا يصلّى عليها.[٤] و اجيب عنه في الذكرى بأنّ الجملة لم يحصل فيه الموت بخلاف القطعة.[٥] و إن لم يكن فيه عظم يقتصر على لفّه في خرقة و دفنه على ما ذكره جماعة منهم المحقّق في الشرائع.[٦]
و في المدارك: «و الأظهر عدم وجوب اللفّ، كما اختاره في المعتبر؛[٧] لانتفاء الدليل عليه رأساً».[٨] و أمّا السقط فالمشهور وجوب غسله و كفنه و دفنه إن تمّت خلقته و ولجته الروح.[٩]
[١]. هو الحديث ٨ من باب المتقدم ذكره من الكافي. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٧٩، ح ١٢٧١.