شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٧٦ - باب القتلى
و يدلّ عليه الأخبار، و قول الحذّاق من الأطباء.[١] و الظاهر جريان الحكم في كلّ من اشتبه موته، و صرّح به العلّامة في المنتهى.[٢] باب القتلى
باب القتلى[٣]
فيه مسائل:
الاولى: المشهور بين الأصحاب عدم جواز غسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام عليه السلام أو نائبه مطلقاً و إن كان جنباً أو صبيّاً،[٤] وفاقاً لأكثر العامّة.[٥] و احتجّوا عليه بما رواه المصنّف في الباب، و ما رواه الشيخ عن أبي خالد، قال:
«اغسل كلّ الموتى الغريق و أكيل السبع و كلّ شيء، إلّا ما قتل بين الصفّين، فإن كان به
[١]. و لا يخفى أنّ حكمة الانتظار حصول العلم بموتهم، و ما ورد في الروايات أيضاً ناظر إلى ذلك، و يشهد له قوله عليه السلام في الحديث الأوّل من هذا الباب:« إلّا أن يتغيّر قبل ذلك»، فبمجرّد العلم بموتهم يغسلون و يكفّنون و يدفنون، ففي زماننا هذا الذي يحصل العلم بالموت بالآلات الطبيّة الحديثة بسرعة لا حاجة إلى الانتظار.