شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٨١ - باب من غسّل الميّت و من مسّه و هو حارّ، و من مسّه و هو بارد
باب من غسّل الميّت و من مسّه و هو حارّ، و من مسّه و هو بارد
باب من غسّل الميّت و من مسّه و هو حارّ، و من مسّه و هو بارد
المشهور وجوب الغسل على غاسل الميّت إذا مسّه بناءً على وجوب غسل مسّه بعد برده و قبل تطهيره، كما هو المشهور بين الأصحاب،[١] و نسبه في المنتهى[٢] إلى أبي هريرة و سعيد بن المسيّب و أبي سعيد و الزهري، و الشافعي في البويطي،[٣] و أحمد في الكافر[٤] [خاصة]، و ذهب السيّد المرتضى إلى استحبابه،[٥] و هو محكي عن ابن عبّاس و ابن عمر و عائشة و الحسن و أبي حنيفة و النخعي و إسحاق،[٦] و عن قول للشافعي.[٧] و يدلّ على الأوّل- زائداً على ما رواه المصنّف في الباب- ما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «و غسل من غسّل ميّتاً واجب».[٨]
[١]. انظر: الخلاف، ج ١، ص ٢٢٢؛ المبسوط، ج ١، ص ٤٠؛ غنية النزوع، ص ٤٠؛ السرائر، ج ١، ص ١٢٤؛ المعتبر، ج ١، ص ٣٥١؛ المختصر النافع، ص ١٥؛ شرائع الإسلام، ج ١، ص ٤١، مدارك الأحكام، ج ٢، ص ٢٧٧؛ الذكرى، ج ٢، ص ٩٤؛ ذخيرة المعاد، ج ١، ص ٩١؛ كفاية الأحكام، ج ١، ص ٣٨؛ تبصرة المتعلّمين، ص ٣١، تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٣٧، تذكرة منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٣٨؛ مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ٣١٢.