الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠ - أقسام الشكّ في الرافع (المانع)
عدم سبق الکرّيّة على الملاقاة التي علم تاريخها [١].
حکم القسم الرابع
هنا قولان:
القول الأوّل: التفصِیل بِین مجهول التارِیخ و معلومه؛ فِیجري في الأوّل، دون الثاني.
أقول: هو الحق.
ذهب إلِیه الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله [٢] و تبعه بعض الأصولِیِّین [٣].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «إن كان أحدهما معلوم التاريخ، فلا يحكم على مجهول التاريخ إلّا بأصالة عدم وجوده في تاريخ ذلك [٤]. لا تأخّر وجوده [٥]عنه [٦]بمعنِی حدوثه بعده» [٧].
کما قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إمّا يكون [٨] مترتّباً على عدمه الذي هو مفاد «ليس» التامّة في زمان الآخر؛ فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ منهما كان جارياً، دون معلومه» [٩].
کلام المحقّق الاصفهانيّ ذِیل کلام المحقّق الخراساني
قال رحمه الله : «لم يتعرّض قدس سّره لما هو مفاد ليس الناقصة. و لعلّه لوضوح حكمه ممّا تقدّم في مجهولي التاريخ أو لإدراجه فيما تقدّم آنفاً بتعميم ما إذا كان متّصفاً بكذا لما إذا كان متّصفاً
[١] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول ٤: ٢٣١.
[٢] . فرائد الأصول٢: ٦٦٧.
[٣] . کفاِیة الأصول: ٤٢١؛ فوائد الأصول ٤: ٥٠٨ ـ ٥٠٩ و ٥٢١ ـ ٥٢٢؛ ظاهر مقالات الأصول ٢: ٤٢٣؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ١١٨؛ ظاهر أصول الفقه (الحلّي) ١٠: ١٦٠ ـ ١٧٠؛ تنقيح الأصول ٤: ٢١١- ٢١٢؛ ظاهر دروس في علم الأصول ٢: ٥٢٨ ـ ٥٣٢.
[٤] . المعلوم التارِیخ.
[٥] . المجهول التارِیخ.
[٦] . المعلوم التارِیخ.
[٧] . فرائد الأصول ٢: ٦٦٧.
[٨] . الأثر.
[٩] . كفاية الأصول: ٤٢١ (التلخِیص).