الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣ - تبيينه علی القول الأوّل
مع عدم المعارضة. و مع المعارضة لا ِیجري الاستصحاب [١].
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «ما كان أحدهما معلوم التاريخ، فيجري الاستصحاب في معلوم التاريخ و مجهوله و يسقطان بالتعارض إن لم تحتمل المقارنة و إلّا فيجريان معاً. و إن كان الأثر
لأحدهما فقط، يجري فيه خاصّةً» [٢].
القول الثالث
[الحقّ هو] [٣] جرِیان استصحاب عدم الحادث مطلقاً (بلا فرق بِین المعلوم التارِیخ و المجهول التارِیخ) [٤].
دلِیل القول الثالث: تمامِیّة أرکان الاستصحاب [٥]
القسم الثاني
هو ما إذا ترتّب الأثر على حالة لأحد الحادثين بالنسبة إلى الحادث الآخر على نحو «كان» الناقصة [٦] [٧].
مثال
ترتّب الإرث على موت الوالد السابق على موت الولد [٨].
حکم القسم الثاني
[١] . کفاِیة الأصول: ٤٢١؛ ظاهر مقالات الأصول٢: ٤٢٢ ـ ٤٢٣؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ١١٨؛ تنقيح الأصول ٤: ٢١٢؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٩٢؛ الهداِیة في الأصول٤: ١٧٣ ـ ١٧٤؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ٢٩٠- ٢٩١؛ أنوار الأصول٣: ٣٩٦.
[٢] . الهداِیة في الأصول٤: ١٧٣ـ ١٧٤.
[٣] . الزِیادة منّا.
[٤] . المغني في الأصول٢: ٢٣٠.
[٥] . المغني في الأصول٢: ٢٣٠.
[٦] . الوجود النعتي.
[٧] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢٣٠.
[٨] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول ٤: ٢٣٠.