الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٣ - القول الأوّل
التنبِیه الخامس عشر [١]: في بِیان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العمليّة [٢] و بِیان التعارض بِین الاستصحابِین
هنا مبحثان:
المبحث الأوّل: النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العمليّة (تعارض الاستصحاب مع الأصول العملِیّة)
قال المحقّق الآشتِیانيّ رحمه الله : «المراد بالتعارض أعمّ من التعارض الحقيقي؛ ضرورة خروج الورود و الحكومة من أقسام التعارض» [٣].
قال بعض الأصولِیِّین: «الکلام فيه يكون في وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول و إلّا لا إشكال في أصل تقدّمه عليها؛ بل ادّعي اتّفاق الأصحاب عليه» [٤].
قال المحقّق الطهرانيّ رحمه الله : «هو [٥] برزخ بين الأصل المحض و الدليل الاجتهادي. و لهذا
[١] . عبّر المحقّق الخراسانيّ رحمه الله عن هذا التنبِیه بالخاتمة و لکنّ المناسب هو التعبِیر بالتنبِیه.
[٢] . البراءة و الاحتياط و التخيير.
[٣] . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٥٩٨.
[٤] . أنوار الأصول٣: ٤٢٥.
[٥] . الاستصحاب.