الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧ - دلیل حجّیّة الاستصحاب مطلقاً الأخبار، کما سبقت
[الحقّ هو] [١] التفصِیل بِین إرادة ترتيب آثار العدم النعتيّ و بِین إرادة نفي آثار العدم النعتي؛ فِیجري في الثاني دون الأوّل [٢].
ِیلاحظ علِیه: أنّه مع العلم الإجماليّ بنقض الحالة السابقة في أحدهما مع عدم الترجِیح واقعاً لا ِیجري الاستصحاب أصلاً.
القسم الرابع
تتصوّر له حالتان:
الحالة الأولِی: ما إذا كان الأثر الشرعيّ لعدم تقدّم کلّ واحد منهما على الآخر أو لتأخّره أو لتقارنه بنحو مفاد «ليس التامّة» [٣] [٤]
حکم الحالة الأولِی
هنا قولان:
القول ألأوّل: جرِیان الاستصحاب
ذهب الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله - علِی ما ِیظهر من کلامه- إلِی أنّه ِیجري الاستصحاب و لکن ِیسقط للمعارضة [٥]. و تبعه بعض الأصولِیِّین [٦].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «أصالة عدم أحدهما في زمان الآخر، فهي معارضة بالمثل و حكمه التساقط مع ترتّب الأثر على كلّ واحد من الأصلين» [٧].
القول الثاني: عدم جرِیان الاستصحاب
[١] . الزِیادة منّا.
[٢] . الهداِیة في الأصول٤: ١٦٥.
[٣] . العدم المحمولي.
[٤] . أنوار الأصول٣: ٣٩٣.
[٥] . فرائد الأصول٢: ٦٦٧.
[٦] . ظاهر دررالفوائد (ط. ج): ٥٦٢- ٥٦٣؛ فوائد الأصول٤: ٥٢٠- ٥٢١؛ ظاهر مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٨٢- ١٨٧؛ دراسات في الأصول (ط. ج) ٤: ٢٧٨؛ أنوار الأصول٣: ٣٩٣؛ ظاهر إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢٢٦.
[٧] . فرائد الأصول ٢: ٦٦٧.