الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩ - الإشکال الأوّل
إذا كان وجود الشيء [١] محقّقاً و كان الشكّ في تقدّمه و تأخّره، فهنا مقامان:
الأوّل: فيما إذا کان الشكّ في تقدّم الحادث [٢] و تأخّره و لوحظ بالنسبة إلى أجزاء الزمان.
الثاني: فِیما إذا کان الشكّ في تقدّم الحادث [٣] و تأخّره و لوحظ بالنسبة إلى حادث آخر.
المقام الأوّل: فيما إذا کان الشكّ في تقدّم الحادث [٤] و تأخّره و لوحظ بالنسبة إلى أجزاء الزمان
مثالان
المثال الأوّل
إذا علمنا بموت زيد و لا نعلم هل هو مات يوم الخميس أو يوم الجمعة؟ و فرضنا ترتّب أثر شرعيّ على موته في يوم الجمعة أو يوم الخميس بنذر و شبهه، فهل يجري استصحاب عدم موته إلى يوم الجمعة؛ أي: عدم تقدّمه على يوم الجمعة أو عدم تأخّره عن يوم الخميس أو لا؟ [٥]
المثال الثاني
إذا علم بحدوث الکرّيّة، إمّا يوم الخميس أو يوم الجمعة و افترضنا غسل ثوب نجس فيه يوم الخميس [٦].
مباحث المقام الأوّل
المبحث الأوّل: في عدم تحقّق الحادث في الزمان الأوّل
إتّفق الأصولِیّون علِی جرِیان الاستصحاب فِیه و ترتّب آثاره الشرعِیّة علِی ذلك العدم [٧]. و هو
[١] . و کذلك عدم الشيء.
[٢] . أو عدم الحادث.
[٣] . أو عدم الحادث.
[٤] . أو عدم الحادث.
[٥] . أنوار الأصول٣: ٣٩٢.
[٦] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢١٨ (الهامش).
[٧] . فرائد الأصول٢: ٦٦٦؛ كفاية الأصول: ٤١٩؛ فوائد الأصول ٤: ٥٠٣ و....