الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣ - الدلیل الحادي عشر الشهرة
فالحقّ ترتّب تأخّر الحادث و ِیترتّب علِیه أثاره؛ کما احتمله الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله في بعض کلماته- کما مرّ- و کما قال الشِیخ المغنِیة رحمه الله : «يستكشف من عبارة الأنصاريّ رحمه الله إمكان القول بترتّب الآثار على مبدأ حدوثه في الوقت المعلوم على أساس الموضوع المركّب من جزءين: أحدهما يثبت بالوجدان و الآخر بالأصل؛ لأنّ معنى مبدأ الحدوث الوجود في الزمن اللاحق و عدم الوجود في الزمن السابق و الأوّل ثابت وجداناً و الثاني يثبت بالأصل اتّفاقاً؛ فتلحقه الآثار الشرعيّة حتماً [١]. و کما صرّح بعض الشارحِین لکلامه: «قد عرفت حال الموضوع الخارجيّ الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل» [٢]: «لا تغفل أنّ الممنوع إثبات أحد جزئي الموضوع بالأصل الجاري في موضوع آخر؛ مثلاً: موضوع القصاص القتل و هو يحصل بالموت و الإزهاق. و في المقطوع نصفين الموت محرز و إثبات الإزهاق باستصحاب الحياة إلى زمن القدّ [٣] مثبت.
و أمّا إثبات جزء الموضوع بالأصل الجاري في نفس الجزء، فمرّ جوازه؛ فإنّ الإستطاعة تحصل بوجدان المال الوافي و عدم الدين؛ فإذا وجد المال و شكّ في الدين ينفي بالأصل. و الانفعال يحصل بالملاقاة و قلّة الماء؛ فإذا حصل الملاقاة و شكّ في البلوغ كرّاً، ثبت القلّة بالاستصحاب» [٤].
المبحث الثالث: في حدوث الحادث في الزمان الثاني و عدمه
ذهب أکثر الأصولِیِّین إلِی عدم إثبات حدوث الحادث في الزمان الثاني بجرِیان استصحاب عدم تحقّق الحادث في الزمان الأوّل [٥].
أدلّة عدم إثبات حدوث الحادث في الزمان الثاني
[١] . علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: ٣٨٤.
[٢] . فرائد الأصول٢: ٦٦٦.
[٣] . أي: شقّ الشيء طولاً.
[٤] . شرح الرسائل (الاعتمادي)٣: ١٧٣- ١٧٤.
[٥] . نتائج الأفکار: ٢٠٨؛ فرائد الأصول٢: ٦٦٦؛ کفاِیة الأصول: ٤١٩؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ١١١ و....