الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٥ - الدلیل الثاني
جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ» [١].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «ظاهر الصحيحتين الأوليين [٢] اعتباره [٣]» [٤].
القول الثاني: عدم اعتبار الدخول في الغير [٥]
دلِیل القول الثاني: إطلاق الرواِیتِین
الرواِیة الأولِی
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ [٦] عَنْ صَفْوَانَ [٧] عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ [٨] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [٩] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [١٠] علِیه السّلام قَالَ: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» [١١].
إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [١٢].
الرواِیة الثانِیة
أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ [١٣]- أَيَّدَهُ اللَّهُ- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [١٤] عَنْ أَبِيهِ [١٥] عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [١٦]
[١] . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة٢: ١٥٣، ح ٦٠. (هذه الرواِیة مسندة، صحِیحة ظاهراً).
[٢] . صحِیحة زرارة و صحِیحة إسماعِیل بن جابر.
[٣] . إعتبار الدخول في الغير في صدق التجاوز عن المحل.
[٤] . فرائد الأصول٢: ٧١١.
[٥] . دررالفوائد (ط. ج): ٥٩٥.
[٦] . الأهوازي.
[٧] . صفوان بن يحيى البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٨] . عبد الله بن بكير بن أعين: فطحيّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٩] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٠] . الإمام الباقر علِیه السّلام.
[١١] . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة٢: ٣٤٤، ح ١٤. (هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[١٢] . دررالفوائد (ط. ج): ٥٩٥.
[١٣] . محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد.
[١٤] . أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولِید: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[١٥] . محمّد بن الحسن بن الولِید.
[١٦] . القمّي.