الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٤ - هنا قولان
الإشكال الثاني
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّه لا وجه لدعواه [١] و لو سلّم اتّفاق الأصحاب على الاعتبار؛ لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه [٢]» [٣].
الإشکال الثالث
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : «لا يحتاج إلى تجشّم [٤] الاستدلال بالإجماع التقديري، بمعنى أنّه لو كان المستند للجميع في حجّيّة الاستصحاب هو الأخبار، لأجمعوا على ذلك؛ فإنّ حجّيّة الإجماع إنّما هي لأجل كشفه عن رأي المعصوم المتوقّف على إجماع محقّق ثابت. و لا يكفي فيه وجوده التقديريّ- كما فيما نحن فيه- لعدم استنادهم فيه إليها إلى زمان والد الشيخ البهائيّ رحمه الله » [٥].
الإشکال الرابع
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «فيه، أوّلاً: عدم تحقّق هذا الإجماع؛ فإنّ من جملة الأقوال هو القول بالتفصيل بين الشكّ بارتفاع الحالة السابقة و الظنّ به- على ما نقله هو [٦] رحمه الله . و من المحتمل كون هذا المفصّل من القائلين بحجّيّة الاستصحاب من باب التعبّد للأخبار.
و ثانياً: عدم حجّيّة مثل هذا الإجماع المعلوم مدركه؛ بل الإجماع المحتمل مدركه لا يكون إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن قول المعصوم علِیه السّلام» [٧].
قال بعض الأصولِیِّین: «الإشکال علِیه [٨] من جهتِین: صغروِیّة و کبروِیّة:
[١] . الإجماع.
[٢] . الشكّ خلاف الِیقِین.
[٣] . كفاية الأصول: ٤٢٦.
[٤] . أي: المشقّة، التکلّف.
[٥] . تنقيح الأصول٤:٢٤٢.
[٦] . الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله .
[٧] . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٢٢٦.
[٨] . الإجماع.