الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٠ - القول الثاني جریان استصحاب عدم التذکیة
القول الأوّل: تقديم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص [١]
دلِیلان علِی القول الأوّل
الدلِیل الأوّل
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : «إنّ ظاهر أخبارها [٢] أعمّ من جميع أدلّة الاستصحاب؛ فلا بدّ من تخصيصها [٣] بها [٤]؛ فيختصّ القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب» [٥].
قال الموسويّ القزوِینيّ رحمه الله : «لا ينبغي التأمّل في كونه [٦] مقدّماً عليها [٧]، كما أنّ سائر الأصول- كأصل البراءة و أصل الاشتغال و أصل التخيِیر- مقدّمة عليها.
و الوجه في ذلك: أنّ دليلها أعمّ من أدلّة كلّ واحد من الأصول الأربع؛ فيخصّص بتلك الأدلّة، كما أنّه يخصّص بغير الفتاوى و الأحكام بدليل الإجماع» [٨].
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «أمّا القرعة، فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها؛ لأخصّيّة دليله [٩] من دليلها [١٠]؛ لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها» [١١].
إشكالان في الدلِیل الأوّل
الإشكال الأوّل
[١] . فرائد الأصول٢: ٧٣٣؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٤٦٢؛ كفاية الأصول: ٤٣٣؛ درر الفوائد في الحاشِیة علِی الفرائد: ٤١١.
[٢] . القرعة.
[٣] . أدلّة القرعة.
[٤] . أدلّة الاستصحاب.
[٥] . فرائد الأصول٢: ٧٣٣. و نظِیره في كفاية الأصول: ٤٣٣.
[٦] . الاستصحاب.
[٧] . القرعة.
[٨] . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٤٦٢ (التلخِیص).
[٩] . الاستصحاب.
[١٠] . القرعة.
[١١] . كفاية الأصول: ٤٣٣.