الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١ - جواب عن إشکال المحقّق الخوئيّ في القول الثالث
کالموضع الأوّل
أقسام الموضع الثاني
القسم الأوّل: أن يكون الأثر مترتّباً على حالة من وجود الشيء على نحو مفاد «كان» التامّة [١] [٢]
مثال
إرث الولد المترتّب على سبق موت الوالد إذا كان موت الولد معلوم التاريخ؛ كما إذا تُوفِّي يوم الجمعة و موت الوالد مجهولة [٣].
حکم القسم الأوّل
هنا أقوال:
القول الأوّل
التفصِیل بِین مجهول التارِیخ و معلوم التارِیخ؛ فِیجري الاستصحاب في الأوّل، دون الثاني [٤].
أقول: هو الحق.
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «إن كان أحدهما معلوم التاريخ، فلا يحكم على مجهول التاريخ إلّا بأصالة عدم وجوده في تاريخ ذلك» [٥].
إشکال في القول الأوّل و في کلام الشِیخ الأنصاري
قد خلط في کلامه بِین عدم الخاصّ و العدم الخاص؛ حِیث إنّ عدم الخاصّ هو العدم المضاف إلِی الخاص، بِینما العدم الخاص هو العدم المتّصف بالخصوصِیّة.
[١] . الوجود المحمولي.
[٢] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢٢٩.
[٣] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢٢٩ ـ ٢٣٠.
[٤] . فرائد الأصول٢: ٦٦٧؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ١٨٧؛ ظاهر دررالفوائد (ط. ج): ٥٦٣ و ٥٦٧؛ فوائد الأصول ٤: ٥٠٤ و ٥٠٨ (الأقوِی)؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول ٤: ٢٣٠.
[٥] . فرائد الأصول ٢: ٦٦٧؛