الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٧ - ردّ الإشکال
و الصحّة، لعدم الواسطة» [١].
إشکال في الاستدلال بالآِیة
إنّ عدم الواسطة بين السوء و الحسن أو الصحّة و الفساد، لا يلازم عدم الواسطة في المعاملة و ترتيب الأثر؛ إذ ربّ عقد لا يعامل معه الإنسان لا معاملة الصحّة و لا معاملة الفساد و إن كان في الواقع لا يخلو من أحدهما [٢].
و منها: قوله- تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٣]
بناءً على أنّ الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده؛ لأنّه المتيقّن [٤].
إشکال في الاستدلال بالآِیة
مضافاً إلى عدم شمولها لتمام المدّعى؛ إذ هي ليست خصوص العقود، فالاستدلال بها مبنيّ على جواز التمسّك بعموم العامّ في الشبهات المصداقيّة و هو خلاف المشهور [٥].
و منها: قوله- تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) [٦].
و منها: قوله- تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُود) [٧].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «منها: قوله- تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٨] بناءً على أنّ الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده؛ لأنّه المتيقّن» [٩].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «الاستدلال به [١٠] يظهر من المحقّق الثاني رحمه الله حيث تمسّك
[١] . المنقول في دررالفوائد (ط. ج): ٦٠٧.
[٢] . دررالفوائد (ط. ج): ٦٠٧- ٦٠٨.
[٣] . المائدة: ١.
[٤] . دررالفوائد (ط. ج): ٦٠٧.
[٥] . دررالفوائد (ط. ج): ٦٠٨ (التصرّف). و مثله في أصول الفقه (الأراکي)٢: ٣٩٨.
[٦] . النساء: ٢٩.
[٧] . المائدة: ١.
[٨] . المائدة: ١.
[٩] . المنقول في فرائد الأصول٢: ٧١٧.
[١٠] . عموم آِیة الوفاء.