الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٠ - المطلب الثاني الأحكام الوضعيّة على نحوين
في المعاني اللغوِیّة» [١].
القول الثاني: حجِّیّة الاستصحاب [٢]
صرّح بعض الأصولِیِّین بحجِّیّة الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة (الموضوعات اللغويّة) و لکن اختلفوا في دلِیلها؛ فذهب بعضهم إلِی أنّ دلِیلها هو طرِیقة أهل العقول [٣] و ذهب بعض آخر إلِی أنّ دلِیلها هو الأخبار [٤].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «الظاهر دلالة الأخبار على حجّيّة الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة؛ لعين ما ذكرنا من وجه دلالتها على حجّيّته في الموضوعات الصرفة؛ إذ الفارق غير ظاهر، فتدبّر» [٥].
و قال رحمه الله في موضع آخر: «لم نجد فرقاً بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات المستنبطة. و الظاهر أنّ من قال بشمول الأخبار للأمور الخارجيّة لم يفرّق بين القسمين» [٦].
و قال رحمه الله في موضع آخر: «لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة [٧] أو الأحكام الشرعيّة العمليّة، أصوليّةً كانت أو فرعيّةً» [٨].
[١] . المغني في الأصول٢: ٢٦٨.
[٢] . نتائج الأفکار: ٢٠٤- ٢٠٥؛ الحاشية على استصحاب القوانين: ٢٢١؛ فرائد الأصول٢: ٦٧٢؛ خزائن الأحكام٢: ٣٤١؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٧٧- ٣٧٨ (جرِیان الاستصحاب و حجِّیّته)؛ کفاِیة الأصول: ٤٢٢ (لا إشكال في جرِیان الاستصحاب فيما كان المستصحب من الموضوعات اللغويّة إذا كانت ذات أحكام شرعيّة).
[٣] . نتائج الأفکار: ٢٠٤- ٢٠٥.
[٤] . الحاشية على استصحاب القوانين: ٢٢١.
[٥] . الحاشية على استصحاب القوانين: ٢٢١.
[٦] . الحاشية على استصحاب القوانين: ٢٢٥.
[٧] . کأصالة عدم النقل و أصالة عدم القرِینة.
[٨] . فرائد الأصول٢: ٦٧٢.