الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٢ - جواب عن الإشکال
و يشهد لما قلنا رواية حفص بن غياث عن أبي عبدالله علِیه السّلام و فِیها: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ؟ قال علِیه السّلام: «نَعَمْ». قَالَ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام: «أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟». قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام: فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ، ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ! ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام: «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا، لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» [١].
فإنّ الظاهر أنّ السؤال عن جواز الشهادة على أنّه مالك واقعاً؛ إذ السائل عالم بالملكيّة الظاهريّة بمقتضى اليد. و لذا قال: نعم، في جواب قول الإمام علِیه السّلام: «أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟» و جواز الشهادة على الملكيّة واقعاً لا يمكن إلّا مع كون اليد معتبرة على نحو يعامل معها معاملة العلم. و لا ينافي ما قلنا قوله علِیه السّلام: في ذيل الخبر: «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا، لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» فإنّ الظاهر أنّ هذا المطلب صار سبباً لإمضاء الشارع ما هو مرسوم بين الناس من جعل اليد طريقاً إلى الملكيّة. و على هذا تقدّمها على الاستصحاب واضح، كما أنّه يقدّم كلّ أمارة اعتبرت من جهة كشفها عن الواقع.
مع أنّه لو قلنا باعتبارها من باب التعبّد، لزم أيضاً تقديمها؛ لورودها مورداً يقتضي الاستصحاب خلاف مقتضاها غالباً؛ فلو بني على العمل بالاستصحاب في تلك الموارد الكثيرة، لما قام للمسلمين سوق. و هذه العلّة هي التي صارت موجبةً لاعتبار اليد، كما في الخبر» [٢].
إشکال في کلام الحائريّ الِیزدي
[١] . الکافي٧: ٣٨٧، ح ١. و جاء فِیه: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّيّ] عَنْ أَبِيهِ [إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی] وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ [عليّ بن محمّد القاساني: عليّ بن محمّد بن شِیرة القاساني: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی] جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى [بن الحسن بن راشد: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] [في بعض النسخ: قاسم بن محمّد] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ [المنقري: عامّيّ ثقة ظاهراً] عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ [النخعي: عامّيّ ثقة] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ. (هذه الرواِیة مسندة، موثّقة ظاهراً).
[٢] . دررالفوائد (ط. ج): ٦١٤ – ٦١٥ (التلخِیص).