الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٦ - الجواب الثاني
صفح? بعد مِی آِید- منافات دارد. لطفاً مجدّداً بررسِی نماِیِید.]
کلام المحقّق الآشتِیانيّ ذِیل کلام الشِیخ الأنصاري
قال رحمه الله : «لا يخفى عليك أنّه قد يشكل فيما ذكره من إطلاق القول بحكومة اليد على الاستصحاب بعد تكلّمه في حكم اليد مع الاستصحاب على كلّ من تقدير القول باعتبارها من باب الظن أو التعبّد، ثمّ إنّه ينبغي أن يتكلّم أوّلاً في كون اليد من الأمارات، ثمّ يتكلّم في حكمها على فرض عدم كونها من الأمارات، لا أن يعكس الأمر، كما صنعه في الكتاب» [١].
قال المحقّق الآشتِیانيّ رحمه الله : «لا فرق في حكومة اليد على الاستصحاب على القول باعتبارها من باب الظنّ- على ما صرّح به في مجلس البحث- بين القول بكون الاستصحاب من باب التعبّد أو من باب الظن. أمّا على الأوّل فظاهر. و أمّا على الثاني، فلوجود الترتّب بين الظنّ الاستصحابيّ و غيره. و قد يستشكل ذلك بناءً على كون منشأ الظنّ فيهما الغلبة. و يدفع بأنّ الغلبة الموجودة في اليد أقوى من حيث كونها بمنزلة الأخص. و أمّا على القول باعتبارها من باب التعبّد، فيحكم بتقديمها على الاستصحاب. و لو قلنا بكونه من باب الظنّ من حيث وجود الاستصحاب في جميع مواردها، أو غالبها، فلا يجوز رفع اليد عنها.
فإن شئت قلت: إنّ العلّة في اعتبارها لزوم الاختلال من إلغائها و هي بعينها موجودة في مورد اجتماعهما و لو كان غالبيّاً، كما هو ظاهر؛ فيكون دليل اعتبارها حاكماً على دليل الاستصحاب، أو مخصّصاً له و لو كانت النسبة العموم من وجه بعد عدم إمكان تخصيص دليل اليد بمورد الافتراق، فافهم» [٢].
کلام المحقّق الآشتِیانيّ ذِیل کلام الشِیخ الأنصاري (عمل العرف عليه من باب الأمارة)
[١] . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٤٢١.
[٢] . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٤٢٢- ٤٢٣.