الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٣ - أقول هو الحق؛ لصدق التعریف علیها، حیث إنّها تشریع من الشارع غیر المتعلّق بفعل الإنسان ابتداءً و إن کان یترتّب علیها أحکام کثیرة شرعیّة
أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشكّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ علِیه السّلام: «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشك. صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ» [١].
إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٢].
کلمات بعض المستدلِّین ذِیل الرواِیة
قال بعض الأصولِیِّین: «قوله علِیه السّلام: «صم للرؤية و أفطر للرؤية» حيث إنّه فرّع على قوله علِیه السّلام: «اليقين لا يدخله الشك» فهو ظاهر في حصر ناقض اليقين في الرؤية و اليقين» [٣].
و قال بعض الأصولِیِّین: «فرّع قوله علِیه السّلام: «صم للرؤية و أفطر للرؤية» على قوله علِیه السّلام: «اليقين لا يدخل فيه الشك» و المراد عدم كفاية الظنّ بدخول رمضان أو شوّال» [٤].
الدليل الثالث: بناء العقلاء في الجملة [٥]
الدلِیل الرابع: الإجماع [٦]
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : «يدلّ عليه وجوه: الأوّل: الإجماع القطعيّ على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار» [٧].
إشكالات في الدلِیل الرابع
الإشكال الأوّل
إنّ حصول الاستكشاف عن هذا النحو من الإجماع في حيّز المنع و قد ردّه الأستاذ العلّامة في غير واحد من موارد تمسّكهم به على ما هو ببالي [٨].
[١] . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة٤: ١٥٩، ح ١٧. (هذه الرواِیة مسندة، صحِیحة علِی الأقوِی).
[٢] . فرائد الأصول٢: ٦٨٨؛ أنوار الأصول٣: ٤١٣؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢٦١.
[٣] . أنوار الأصول٣: ٤١٣.
[٤] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول ٤: ٢٦١.
[٥] . نتائج الأفکار: ٢٠٦.
[٦] . فرائد الأصول٢: ٦٨٧.
[٧] . فرائد الأصول٢: ٦٨٧.
[٨] . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٣٠٧.