الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٢ - الإشکال الأوّل
المراد من اليد الاستيلاء و التسلّط و قاعدتها هي كون التسلّط علامة الملکيّة، فإنّ كون الکتاب بيد زيد دليل على ملکيّته له [١].
و قبل بِیان الأقوال في المقام نجِیب عن سؤال و هو: هل قاعدة الِید من الأمارات أو من الأصول؟
هنا قولان:
القول الأوّل: قاعدة الِید من الأصول [٢]
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «ِیجري في جمِیع الأصول العمليّة الدائرة في الموضوعات من الاستصحاب و قاعدة اليد و أصالة الطهارة و نحوها» [٣].
القول الثاني: قاعدة الِید من الأمارات [٤]
قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «الإنصاف هو كونها من الأمارات الکاشفة نوعاً عن الواقع؛ فلا ينبغي الإشكال في كونها من الأمارات العرفيّة العقلائيّة» [٥].
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : «إنّ قاعدة اليد أمارة، سواء كان مأخذها الأخبار أو بناء العقلاء» [٦].
أقول: هو الحق؛ لکاشفِیّته غالباً عن الواقع، إلّا أن تقوم قرِینة عقلائِیّة علِی الخلاف.
دلِیلان علِی تقدّم قاعدة الِید علِی الاستصحاب
الدلِیل الأوّل
لزوم المحذور المنصوص و هو اختلال السوق و بطلان الحقوق. و معه يكون تقديمها
[١] . معجم مفردات أصول الفقه المقارن: ٢٢٤.
[٢] . مستند الشِیعة١٧: ٤١٦؛ مطارح الأنظار (ط. ج)٣: ٥٨٩.
[٣] . مطارح الأنظار (ط. ج)٣: ٥٨٩.
[٤] . فرائد الأصول٢: ٧٠٦- ٧٠٧؛ فوائد الأصول٤: ٦٠٣ (الظاهر)؛ أجود التقريرات٢: ٤٥٥؛ نهاية الأفكار ٤ ق٢: ٢١؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ١٩٢؛ الاستصحاب: ٢٧٩، الرسائل١: ٢٦٦؛ الهداِیة في الأصول٤: ٢٢٣؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ٣٥٢ (الظاهر)؛ أنوار الأصول٣: ٤٢٤؛ المحصول في علم الأصول٤: ٢٦٣ و....
[٥] . نهاية الأفكار ٤ ق٢: ٢١.
[٦] . الاستصحاب: ٢٧٩، الرسائل١: ٢٦٦.