الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢٥ - الدلیل الأوّل
التنبِیه السادس عشر [١]: تقدّم القواعد الفقهيّة علِی الاستصحاب [٢]
هنا مبحثان:
المبحث الأوّل: في تقدّم القواعد الفقهيّة علِی الاستصحاب (قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ [٣] و أصالة صحّة عمل الغير و...) غير القرعة
تعرِیف قاعدة التجاوز
هي الحكم بوجود عمل شكّ في وجوده بعد التجاوز عن محلّه و الدخول في غيره أو بعد ما خرج وقته [٤]. كما إذا شكّ في وجود جزء الصلاة؛ كالقراءة بعد تجاوز محلّها بالدخول في الركوع [٥].
أقول: التفصيل في محلّه.
تعرِیف قاعدة الفراغ
هي الحكم بصحّة العمل المركّب إذا شكّ في جزء من أجزائه بعد الفراغ من أدائه بتمامه؛
[١] . عبّر المحقّق الخراسانيّ رحمه الله عن هذا التنبِیه بالتذنِیب و لکنّ المناسب هو التعبِیر بالتنبِیه.
[٢] . عنوان آخر للتنبِیه الخامس عشر: نسبة الاستصحاب إلِی بقِیّة القواعد الجارِیة في الشبهات الموضوعِیّة.
[٣] . قد ِیعبّر عنها بأصالة الصحّة في فعل النفس.
[٤] . معجم المصطلحات الأصولية: ١٢٥.
[٥] . منتهى الدراية ٧: ٨٠٣.