الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٥ - الإشکال الأوّل
مع عدم وقوع المسألة مورد البحث قبل زمان المحقّق [١].
القول الثالث: خروج الوضوء فقط [٢]
قال الحائريّ الِیزديّ رحمه الله : «قد خرج من الكلّيّة المذكورة الشكّ في بعض أفعال الوضوء قبل الفراغ عن أصل العمل، كما لو شكّ في غسل الوجه و هو مشغول بغسل اليد اليمنى أو شكّ في غسل اليد اليمنى و هو مشغول باليسرى و هكذا» [٣].
دلِیلان علِی خروج الوضوء عن القاعدة
الدلِیل الأوّل: الأخبار [٤]
الدلِیل الثاني: الإجماع [٥]
کلام المحقّق الآشتِیانيّ في المبحث الخامس
قال رحمه الله : «إنّ الحكم بخروج الوضوء عن القاعدة مصرّح به في كلام جمع من الأصحاب. أمّا القول بإلحاقه [٦] مطلقاً [٧] و إلحاق الغسل لا يخلو عن إشكال و إن كان هو الأوجه من القول بعدمه. و إن كان الأصل معه» [٨].
[١] . تنقِیح الأصول٤: ٣٧٤.
[٢] . دررالفوائد (ط. ج): ٥٩٦- ٦٠٢؛ تنقِیح الأصول٤: ٣٦٩- ٣٧٤.
[٣] . دررالفوائد (ط. ج): ٥٩٦.
[٤] . دررالفوائد (ط. ج): ٥٩٦. منها: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوءٍ وَ لَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْك». الکافي٣: ٣٣- ٣٤، ح ٢. (هذه الرواِیة مسندة، صحِیحة ظاهراً). مضِی سنده الکامل.
[٥] . دررالفوائد (ط. ج): ٥٩٦.
[٦] . التِیمّم.
[٧] . سواء کان التِیمّم بدلاً من الغسل أو بدلاً من الوضوء.
[٨] . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٤٦٦ و ٤٦٨.