الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٥ - الإشكال الأول
قال رحمه الله : «هاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك» [١].
و منها: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علِیه السّلام قَالَ: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» [٢].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «هذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير» [٣].
و منها: أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ [٤]- أَيَّدَهُ اللَّهُ- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [٥] عَنْ أَبِيهِ [٦] عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [٧] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [٨] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ [٩] عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو [١٠] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ» [١١].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «ظاهر صدر هذه الموثّقة كالأوليين [١٢] [١٣] و ظاهر عجزها
[١] . فرائد الأصول٢: ٧٠٨.
[٢] . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة٢: ٣٤٤، ح ١٤.
[٣] . فرائد الأصول٢: ٧٠٩.
[٤] . محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد.
[٥] . أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولِید: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[٦] . محمّد بن الحسن بن الولِید.
[٧] . القمّي.
[٨] . الأشعري.
[٩] . البزنطي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٠] . الخثعمي: مختلف فِیه و قال عدّة إنّه واقفيّ- کالنجاشيّ رحمه الله و الشِیخ الطوسيّ رحمه الله - و قال بعض إنّه إماميّ- کالشِیخ المفِید رحمه الله - و وثّقه النجاشيّ و ضعّفه الشِیخ الطوسيّ و رأِیي فِیه التوقّف، إلّا أن ِیقال: من روِی عنه فهو من أصحاب الإجماع، فتثبت وثاقة الراوي من هذا الطرِیق.
[١١] . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة١: ١٠١، ح ١١١. (هذه الرواِیة مسندة، موثّقة ظاهراً).
[١٢] . رواِیة زرارة و رواِیة إسماعِیل بن جابر.
[١٣] . من حيث اعتبار الدخول في الغير. التنقِیح٦: ٧٦.