تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٢٦٣ - ومنها حديث الحلّ
يشهدان أنّ فيه ميتة».[١]
٤. في «المحاسن» عن اليقطيني، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفرu فسأله رجل عن الجبن فقال أبوجعفرu: «إنّه لطعام يعجبني، فساُخبرك عن الجبن وغيره، كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه».[٢]
٥. و في «البحار» عن «الأمالي» للشيخ الطوسي عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن أبي عبدالله محمّد بن وهبان،[٣] عن أبي القاسم علي بن حبشي،[٤] عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبداللهu قال: «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً ما لم تعرف الحرام منه فتدعه».[٥]
قال في «الفهرست»: الحسين بن أبي غُندر له أصل أخبرنا به الحسين بن إبراهيم....[٦]
وقد روى الشيخ في «الرسائل»: «كلّ شيءٍ فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».[٧] وأنت ترى أنّها تختلف مع الرواية الاُولى
[١]. وسائل الشيعة ٢٥: ١١٨، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٦١، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٥: ١١٩، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٦١، الحديث ٧.
[٣]. ثقة [منه غفرالله له]
[٤]. ثقة [منه غفرالله له].
[٥]. بحار الأنوار ٢: ٢٧٤.
[٦]. الفهرست، الشيخ الطوسي: ٥٩ / ٢٢٥.
[٧]. فرائد الاُصول: ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٥: ٤٥.