تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٤٩ - قول الأخباريين عدم حجّية ظواهر الكتاب
يتزوّج ابنتها؟ قالu: «لا هي حرام وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواءثمّ قرأ هذه الآية: )وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتى فى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ([١]».[٢]
١٣. ومنها: معتبرة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبداللهu عن طائر أهلي دخل الحرم حيّاً؟ فقالu: «لا يمسّ لأنّ الله تعالى يقول: )وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً(،[٣]».[٤]
١٤. ومنها: ما رواه حسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا، قال: سئل أبو عبداللهu عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنّةٌ؟ فقال: فريضة. قلت: أوليس قد قال الله عزّ وجلّ: )فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِما(،[٥] قال: «كان ذلك في عمرة القضاء إنّ رسول الله٦ شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجلٌ ترك السعي حتّى انقضت الأيّام واُعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله إنّ فلاناً لم يسع بين الصفا والمروة وقد اُعيدت الأصنام، فأنزل الله عزّ وجلّ: )فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِمَا( أي و عليهما الأصنام».[٦]
١٥. ومنها: ما عن أبي جعفرu قال: «يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنّا
[١]. النساء (٤): ٢٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٣]. آل عمران (٣): ٩٧.
[٤]. وسائل الشيعة ١٣: ٣٣، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب ١٢، الحديث ١١.
[٥]. البقرة (٢): ١٥٨.
[٦]. وسائل الشيعة ١٣: ٤٦٨، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب ١، الحديث ٦.