تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٢٦٢ - ومنها حديث الحلّ
قال: «كلّ شيءٍ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».[١]
وكذلك نقل «التهذيب».[٢]
وفي «السرائر»: «حتّى تعرف منه الحرام...».[٣]
وفي موضع من «التهذيب»: «كلّ شيءٍ يكون منه حرام...».[٤]
٢. «الكافي» محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (أبي أيّوب) عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا جعفرu عن الجبن فقال: «لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثمّ أعطى الغلام درهماً فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً» ثمّ دعا بالغداء فتغدّينا معه فأتي بالجبن فأكل وأكلنا فلمّا فرغنا من الغداء قلت ما تقول في الجبن؟ قال: «أ و لم ترني آكله؟» قلت: بلى ولكنّي أحبّ أن أسمعه منك فقال: «سأخبرك عن الجبن وغيره كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه».[٥]
٣. «الكافي» عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عنمحمّد بن الوليد، عن أبان بن عبدالرحمان، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيعبداللهu في الجبن قال: «كلّ شيءٍ لك حلال حتّى يجيئك شاهدان
[١]. وسائل الشيعة ١٧: ٨٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ١.
[٢]. تهذيب الأحكام ٩: ٧٩ / ٧٢.
[٣]. السرائر ٣: ٥٩٤.
[٤]. تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٦ / ٨.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٥: ١١٧، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٦١، الحديث ١.