تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٤٩٤ - الأمر الثاني في التجرّي
برضاهم بتكذيب المكذّبين ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شاهدهوأتاه»[١].
ومنها: ما في «نهج البلاغة»: «فو الله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلاً واحداً معتمدين لقتله بلا جرم لحلّ لي قتل ذلك الجيش كلّه إذ حضروه ولم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا يد»[٢].
ومنها: ما فيه أيضاً أنّه قالu: «الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه وعلى كلّ داخل في باطل إثمان إثم العمل به وإثم الرضا به»[٣].
ومنها: ما في زيارة العاشوراء: «اللّهمّ العن... ومن سمعت بذلك فرضيت به» إلى غير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون.
٢. ما عرفت من تعليل خلود أهل النار في النار بعزمهم على المعصية.
٣. ما ورد من العقاب على غرس العنب وأنّ الله تعالى لعن غارسها. فعن جابر، عن أبي جعفرu قال: «لعن رسول الله٦ في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعامرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل شيء منها»[٤].
وفي حديث المناهي: ... أنّ رسول الله٦ نهى أن يشترى الخمر ويسقى الخمر وقال: «لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها
[١]. وسائل الشيعة ١٦: ١٣٨، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب ٥، الحديث ٥.
[٢]. وسائل الشيعة ١٦: ١٤١، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب ٥، الحديث ١١.
[٣]. وسائل الشيعة ١٦: ١٤١، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب ٥، الحديث ١٢.
[٤]. وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٥، الحديث ٤.