تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٤٣٥ - فصل في الجمع بين المطلق والمقيّد
فصل
في الجمع بين المطلق والمقيّد
إذا ورد مطلق ومقيّد فلهما أقسام ـ عدّها الشيخ١ ـ لا تنافي بينهما إلا في بعض الأقسام.
الأوّل: إذا كان المحكوم به متعدّداً كـ«أكرم هاشميّاً» و «أطعم هاشمياً فقيراً» ولا تنافي بينهما، سواء كان بسبب واحد أو متعدّد.
الثاني: إذا كان المحكوم به متّحداً لكن كان السبب متعدّداً كما في «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و «إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة» ولا تنافي بينهما ولا حمل كما عليه الإمامية أجمع وحكى «الخلاف» عن بعض أهل الخلاف وهو شاذّ.
الثالث: إذا اتّحد المحكوم به وأحرز وحدة الحكم إمّا بالقرائن الحالية أو المقاليه أو بوحدة السبب أو عدم قابلية الحكم للتعدّد كما في اعتصام الماء فيحصل بينهما التنافي وحينئذٍ فإمّا أن يكونا مثبتين أو منفيين أو مختلفين فلهما صور:
الف: أن يكونا مختلفين فلا إشكال في التقييد مثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة»