تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٢٢٩ - فصل في مفهوم الغاية
فصل
في مفهوم الغاية
هل الغاية في القضية تدلّ على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية، بناءً على دخول الغاية في المغيّى أو عنها وبعدها بناءً على خروجها أو لا؟ فيه خلاف، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع وإلى جماعة منهم السيّد والشيخ[١] عدم الدلالةعليه.
وليعلم: أنّ الكلام إنّما هو في الأداة الدالّة على الغاية والانتهاء، ويعبّر عن معانيها بذلك لا في لفظ الغاية والانتهاء، فلا يرد ما عن بعض المحشّين من عدم تصوّر النزاع فيه وأنّ الحكم مقطوع عمّا بعده قطعاً وأنّها داخلة في المغيّى حتماً كما في انتهاء الدار وغايتها ومثل ذلك، كما لا يخفى.
وعلى أيّ حال، فقال في «الكفاية»: إنّ التحقيق أنّه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيداً للحكم كما في قولهu: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه
[١]. الذريعة إلى اُصول الشريعة ١: ٤٠٧؛ العدّة في اُصول الفقه ٢: ٤٧٨.