تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٤٧٨ - الأمر الثاني في التجرّي
العصيان، بل في «التذكرة»: «لو ظنّ ضيق الوقت عصى لو أخّر إن استمرّ الظنّوإن انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان» واستقرب العدم في «المفاتيح».
ثانيتهما: أن لا خلاف ظاهراً في أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه فتأمّل (أي إنّه لا يسقط بذلك قضائه عنه).
٢. بناء العقلاء على الاستحقاق.
٣. حكم العقل بقبح التجرّي
٤. دلالة العقل على ذلك بتقريب أنّه إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مايع معيّن خمراً وقطع الآخر بكون مايع آخر خمراً فشرباهما فاتّفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر، فإمّا أن يستحقّا العقاب أو لا يستحقّه أحدهما أو يستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو العكس؟ لا سبيل إلى الثاني والرابع، والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار وهو مناف لما يقتضيه العدل فتعيّن الأوّل.
ثمّ استشكل١ على الأوّل: بأنّ المحصّل منه غير حاصل والمسألة عقلية خصوصاً مع مخالفة غير واحد كما عرفت من «النهاية» وستعرف من «قواعد» الشهيد١ والمنقول منه ليس حجّة في المقام.
وأضاف إليه المحقّق الخراساني في «الحاشية» في المسألة الاُولى بإمكان أن يكون ذلك لأجل المخالفة حقيقة لحكم الشارع بلزوم اتّباع الظنّ بالضيق، وهذا