الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٢ - جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة
أخذ (١) العين مع احتمال العدم (٢)، لبطلان حقّه بالخروج فلا يعود (٣).
و لو كان العود بعد الحكم بالعوض (٤) ففي رجوعه (٥) إلى العين و جهان، من بطلان (٦) حقّه من العين، و كون (٧) العوض للحيلولة و قد زالت.
و لو كان الناقل (٨) ممّا يمكن إبطاله كالبيع بخيار الزم (٩) بالفسخ، فإن
المشتري.
(١) فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع، و قوله «العين» مفعول به.
(٢) يعني و يحتمل عدم الحكم بأخذه العين، لبطلان حقّ البائع في العين بخروجها عن الملك.
(٣) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحقّ. يعني لا يعود حقّ البائع في العين بعد خروجها عن ملك المشتري.
(٤) مثل أن يحكم بوجوب ردّ المثل أو القيمة أوّلا، ثمّ ترجع العين إلى ملك المشتري.
(٥) أي ففي رجوع البائع إلى العين بعد الحكم أو سقوط حقّه عن العين و جهان.
(٦) هذا دليل لعدم رجوع البائع إلى العين. و الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى البائع.
(٧) بالجرّ، عطف على قوله «بطلان حقّه». و هذا دليل لجواز رجوع البائع إلى العين بعد الحكم بالعوض، و بيانه أنّ عدم رجوع البائع إلى العين إنّما هو لوجود الحائل بينه و بين العين و الحال أنّها زالت الحيلولة فيستصحب حقّ البائع.
(٨) يعني لو كان العقد الذي حصل النقل بسببه من العقود الجائزة التي يمكن إبطالها بالذات مثل الهبة لغير الأقارب أو بالعوض مثل البيع مع شرط خيار الفسخ الزم المشتري بالفسخ.
(٩) هذا جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو كان الناقل»، و يقرأ بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المشتري. يعني إذا كان سبب النقل العقد القابل للإبطال أجبر المشتري على إبطاله.