الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٦ - بيع المشتري ما اشتراه مؤجّلا
الأجل في عقد لازم، فيلزم الوفاء به (١).
[بيع المشتري ما اشتراه مؤجّلا]
و يجوز (٢) تعجيله بنقصان منه بإبراء أو صلح.
(و يجب) على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجّلا (ذكر الأجل في غير المساومة (٣)، فيتخيّر المشتري بدونه) أي بدون ذكره (٤) بين الفسخ و الرضى به (٥) حالّا، (للتدليس (٦)).
(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التأجيل. يعني إذا شرطا المتعاقدان ذلك التأجيل في ضمن عقد لزم الوفاء بما تعاهدا عليه، مثل أن يقول البائع للمشتري في ضمن ذلك العقد: بعتك هذا المتاع بمائة تومان بشرط أن تؤدّي الثمن نقدا، فلو أخّرته إلى شهر فعليك تأدية مأتين، فيقبل المشتري ذلك، ففي هذه الصورة يجب العمل بما شرطاه.
(٢) و هذا عكس الصورة المتقدّمة، و هو أن يكون الثمن مؤجّلا إلى شهر فيقول المشتري للبائع: أبرئني أو صالحني على نقصان من الثمن فيصالحه أو يبرئه من مقدار من الثمن و يؤدّي المشتري الباقي نقدا، فيجوز ذلك.
و الضميران في قوليه «تعجيله» و «منه» يرجعان إلى الثمن.
بيع المشتري ما اشتراه مؤجّلا
(٣) المراد من «غير المساومة» هو المرابحة و المواضعة و التولية، فيجب في كلّ واحدة منها أن يصرّح البائع باشتراء المتاع بثمن مؤجّل بأيّ أجل كان، و إن لم يذكر الأجل فباع بعنوان واحدة من البيوع المذكورة فعلم المشتري بعد العقد بكون الثمن المبتاع به مؤجّلا كان له الخيار.
(٤) الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى الأجل.
(٥) بأن يرضى المشتري بالبيع بالثمن المذكور فيه حالّا.
(٦) يعني أنّ سبب حصول الخيار للمشتري هو التدليس.