الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٤ - كون الإباق و عدم الحيض عيبا
لا بين الحيوان و غيره، و لا بين العيوب الباطنة و غيرها، و لا بين الموجودة حالة العقد و المتجدّدة حيث تكون مضمونة (١) على البائع، لأنّ الخيار (٢) بها ثابت بأصل العقد و إن كان السبب (٣) حينئذ (٤) غير مضمون.
[كون الإباق و عدم الحيض عيبا]
(و الإباق (٥)) عند البائع (و عدم الحيض) ممّن شأنها الحيض بحسب سنّها (عيب).
و يظهر من العبارة (٦) الاكتفاء بوقوع الإباق مرّة قبل العقد،
(١) يعني أنّ المراد من العيوب المتجدّدة هي التي تكون على عهدة البائع مثل العيوب الحاصلة في زمن الخيار، فلو تجدّدت و هي غير مضمونة على البائع فلا بحث في كونها على عهدة المشتري.
(٢) هذا جواب عن الإيراد الذي سيشير الشارح ; إليه.
(٣) هذا إشارة إلى الجواب عن إشكال أنّ السبب الموجب لحصول خيار المشتري من جهة العيوب المتجدّدة لم يوجد عند العقد، فكيف تصحّ البراءة ممّا لا يجب؟
فأجاب الشارح عن ذلك بأنّ الخيار الحاصل بسبب العيوب المتجدّدة ثابت بأصل العقد.
(٤) أي حين إذ لم تكن العيوب المتجدّدة سببا لحصول خيار المشتري عند العقد.
كون الإباق و عدم الحيض عيبا
(٥) هذا و ما بعده مبتدئان، خبرهما قوله «عيب». يعني أنّ كون المبيع عبدا آبقا عند مولاه البائع عيب، كما أنّ عدم حيض الأمة عند مولاها البائع عيب لو كانت في سنّ من تحيض عادة.
(٦) لأنّ المصنّف ; قال: «و الإباق ... عيب» و لم يقل: إنّ اعتياد العبد عيب، فيظهر من العبارة أنّ الإباق و لو مرّة واحدة عيب.