الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٤ - بالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري
بعضه لأجل البيع.
و قيل: يكفي حينئذ التخلية و إن لم يكتف بها (١) قبله.
[بالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري]
(و به) أي بالقبض كيف فرض (٢) (ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له (٣) خيار) مختصّ به، أو مشترك بينه و بين أجنبيّ (٤)، فلو كان الخيار لهما (٥) فتلفه بعد القبض زمنه (٦) منه أيضا (٧).
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى التخلية، و في قوله «قبله» يرجع إلى الامتناع.
يعني يكتفى في صورة الامتناع بالتخلية و لو لم تكن التخلية كافية في القبض قبل الامتناع، لكونه بالنسبة إلى المنقول الذي لا يتحقّق القبض فيه إلّا بالنقل.
انتقال الضمان بالقبض
(٢) يعني إذا تحقّق القبض بأيّ نحو كان- كما أنّ القبض في غير المنقول هو التخلية و في المنقول هو النقل- سقط الضمان عن البائع و انتقل إلى المشتري إذا لم يكن له خيار مختصّ به أو مشترك بينه و بين غيره.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشتري، و كذلك الضمير في قوله «به».
(٤) يعني لو كان الخيار مشتركا بين المشتري و الأجنبيّ فتلف المبيع بعد تحقّق القبض كان الضمان على عهدة البائع، لأنّ تلف المبيع في زمن الخيار ممّن لا خيار له، و هو هنا البائع.
(٥) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى البائع و المشتري. يعني لو كان الخيار مشتركا بين البائع و المشتري فتلف المبيع بعد القبض فيكون على عهدة المشتري، لأنّ البائع أيضا ذو خيار في الفرض.
(٦) الضمير في قوله «زمنه» يرجع إلى الخيار، و في قوله «منه» يرجع إلى المشتري.
(٧) يعني كما أنّ التلف يكون من المشتري عند فرض عدم خيار له كذلك الضمان