الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٥ - لو اختلفا في قدر المبيع
الأجل حيث يتّفقان على أصل التأجيل.
فلو اتّفق خلافه فادّعى هو (١) الأجل أو طوله لغرض (٢) تعلّق بتأخير القبض قدّم قول المشتري، للأصل (٣).
[لو اختلفا في قدر المبيع]
(و كذا) يقدّم قول البائع لو اختلفا (في قدر المبيع)، للأصل.
و قد كان ينبغي مثله (٤) في قدر الثمن بالنسبة إلى المشتري لو لا الرواية (٥).
و لا فرق (٦) بين كونه مطلقا أو معيّنا كهذا (٧) الثوب فيقول (٨): بل هو و
(١) ضمير «هو» يرجع إلى البائع. يعني في صورة ادّعاء البائع الأجل أو طوله يقدّم قول المشتري.
(٢) هذا إشارة إلى ردّ استبعاد ادّعاء البائع الأجل أو طوله، فإنّ الأغراض مختلفة و لعلّ غرضا خاصّا يوجب أن يطلب البائع كون الثمن مؤجّلا.
(٣) و قد أوضحنا المراد من هذا الأصل في الهامش ٧ من الصفحة السابقة.
(٤) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الحكم في الاختلاف في مقدار المبيع. يعني قد كان هذا الحكم مناسبا لاختلافهما في مقدار الثمن بالنسبة إلى المشتري بأن يقدّم قول المشتري كما قدّم قول البائع في المقام.
(٥) و قد قدّمنا الرواية الموجبة لتقديم قول البائع في الهامش ٣ من ص ٣٧٠ و هي مرسلة.
(٦) أي و لا فرق في تقديم قول البائع حين اختلافهما في مقدار المبيع بين كون المبيع مطلقا- كأن يقول البائع: بعتك مائة رطل حنطة فيقول المشتري: بل ثلاثمائة- و بين كونه معيّنا.
(٧) هذا مثال لكون المبيع معيّنا.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المشتري.