الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٢ - امتناع البائع من القبض
مع الحلول (١) مطلقا، و (في الأجل) أي بعده (٢) (لا قبله)، لأنّه (٣) غير مستحقّ حينئذ، و جاز (٤) تعلّق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل، فإنّ الأغراض لا تنضبط.
[امتناع البائع من القبض]
(فلو امتنع) البائع من قبضه حيث يجب (قبضه (٥) الحاكم) إن وجد، (فإن تعذّر) قبض الحاكم و لو بالمشقّة البالغة في الوصول إليه (٦) أو امتناعه من القبض (فهو (٧) أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط).
(و كذا كلّ من امتنع من قبض حقّه (٨)).
(١) أي مع كون البيع حالّا مطلقا. يعني أنّ البائع في أيّ زمان أقبض المشتري الثمن لا يجوز له الامتناع من القبض.
(٢) أي بعد الأجل.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى البائع.
و المراد من قوله «حينئذ» هو قبل حلول الأجل.
(٤) هذا دليل لعدم وجوب القبض على البائع، و هو أنّه يحتمل أن يتعلّق غرض البائع بتأخير قبض الثمن إلى المدّة المعيّنة، لعدم كون الأغراض منضبطة.
امتناع البائع من القبض
(٥) الضمير في قوله «قبضه» يرجع إلى المبيع.
(٦) الضميران في قوليه «إليه» و «امتناعه» يرجعان إلى الحاكم. بأن يكون الوصول إلى الحاكم مستلزما للمشقّة الكثيرة أو يمتنع الحاكم من أخذ الثمن من المشتري.
(٧) يعني أنّ الثمن يكون أمانة في يد المشتري بحيث لو تلف بلا تفريط و لا إفراط لم يضمنه مثل سائر الأمانات التالفة في يد الودعيّ.
(٨) يعني و مثل البائع الممتنع من قبض حقّه غيره من صاحبي الحقوق.