الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٧ - سقوط الردّ بحدوث العيب
[سقوط الردّ بالتصرّف]
(و يسقط الردّ (١) بالتصرّف) في المبيع، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده، و سواء كان التصرّف ناقلا (٢) للملك أم لا، مغيّرا للعين أم لا، عاد إليه (٣) بعد خروجه عن ملكه أم لا.
و ما تقدّم في تصرّف الحيوان آت (٤) هنا.
[سقوط الردّ بحدوث العيب]
(أو (٥) حدوث عيب بعد القبض) مضمون (٦) على المشتري، سواء كان
سقوط الردّ بالتصرّف
(١) أي يسقط ملك المغبون للردّ بتصرّفه في العين المغبون فيه.
(٢) بأن يخرج العين المغبون فيه عن ملكه بمثل البيع.
(٣) أي عاد المبيع إلى المغبون بعد نقله إيّاه عن ملكه بالشراء أو الفسخ أو غيرهما.
(٤) يعني و ما ذكرناه حول عود المبيع إلى ملك الناقل من الاحتمالين- أحدهما جواز الردّ، نظرا إلى تحقّق العين و تسلّطه عليها و إمكان ردّها، و الثاني احتمال عدم جواز الردّ، لاستصحاب حكم بطلان الردّ- يأتي في المقام أيضا.
سقوط الردّ بحدوث العيب
(٥) عطف على قوله «بالتصرّف» الوارد في قوله «و يسقط الردّ بالتصرّف». يعني أنّ الثاني من أسباب سقوط خيار الغبن هو حدوث عيب في المبيع بعد القبض، لكن حدوثه قبله لا يمنع من الردّ، لكون المبيع قبل القبض في ضمان البائع.
(٦) بالجرّ، صفة للعيب، و المراد من العيب المضمون على المشتري هو العيب الذي خرج عن عهدة البائع، كما سيوضح الشارح ; العيب الذي يكون على عهدة البائع مثل عروض العيب في زمان خيار الحيوان له.