الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٢ - بيع المسلم فيه على الغريم
[بيع المسلم فيه على الغريم]
(و كذا) يجوز (بيعه (١) بعد حلوله) و قبل قبضه (على الغريم (٢) و غيره على كراهية (٣))، للنهي عن ذلك في قوله صلى اللّه عليه و آله: «لا تبيعنّ شيئا حتّى تقبضه» (٤) و نحوه (٥) المحمول (٦) على الكراهة.
و خصّها (٧) بعضهم بالمكيل و الموزون،
بيع المسلم فيه على الغريم
(١) الضمائر في أقواله «بيعه» و «حلوله» و «قبضه» ترجع إلى المبيع المسلم فيه.
(٢) المراد من «الغريم» هو نفس البائع. يعني يجوز بيع المسلم فيه من البائع بعد أن حلّت المدّة المشروطة في العقد و قبل أن يقبضه المشتري من البائع، و هو المعبّر عنه في قول المصنّف ; ب «الغريم».
(٣) فإنّ البيع كذلك جائز، لكن مع كراهية.
(٤) و الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
الحسن بن محمّد الطوسيّ في مجالسه بإسناده عن حزام بن حكيم بن حزام قال:
ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه، فسألت النبيّ صلى اللّه عليه و آله فقال: لا تبعه حتّى تقبضه (الوسائل: ج ١٢ ص ٣٩١ ب ١٦ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح ٢١).
(٥) بالجرّ، عطف على قوله «قوله صلى اللّه عليه و آله».
(٦) بالجرّ، صفة لقوله «النهي». يعني أنّ النهي الوارد في قول النبيّ صلى اللّه عليه و آله يحمل على الكراهة لا الحرمة.
(٧) الضمير في قوله «خصّها» يرجع إلى الكراهة. يعني قال بعض الفقهاء باختصاص الكراهة ببيع المكيل و الموزون قبل القبض.