الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٥ - الربا بين المسلم و الذمّيّ
[الربا بين المسلم و الحربيّ]
(و لا بين المسلم و الحربيّ، إذا أخذ المسلم (١) الفضل)، و إلّا (٢) ثبت.
و لا فرق (٣) في الحربيّ بين المعاهد (٤) و غيره، و لا بين كونه (٥) في دار الحرب و الإسلام.
[الربا بين المسلم و الذمّيّ]
(و يثبت بينه) أي بين المسلم (و بين الذمّيّ (٦)) على الأشهر.
الربا بين المسلم و الحربيّ
(١) يعني أنّ جواز وقوع الربا بين المسلم و الكافر الحربيّ يختصّ بأخذ المسلم، و لا يجوز في صورة أخذ الكافر الزيادة من المسلم، بل يحرم.
(٢) أي و إن لم يأخذ المسلم الفضل من الكافر الحربيّ بل أخذه الكافر الحربيّ ثبت التحريم.
(٣) يعني لا فرق في جواز الربا بين المسلم و الكافر الحربيّ بين كون الحربيّ معاهدا أو غيره، فيجوز للمسلم أخذ الفضل من مطلق الحربيّ.
(٤) المراد من «المعاهد»- بصيغة اسم المفعول- هو الذي صالحه المسلمون على ترك الحرب و لو موقّتا.
(٥) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الحربيّ.
و المراد من «دار الحرب» هو البلاد التي هي تحت حكومة الكفّار.
و المراد من «دار الإسلام» هو البلاد التي تكون تحت حكومة المسلمين.
الربا بين المسلم و الذمّيّ
(٦) الكافر الذمّيّ هو الذي يكون من أهل الكتاب مثل اليهود و النصارى- و في المجوس كونهم من أهل الكتاب- و يعمل بالشرائط التي تجب على الذمّيّ مراعاتها،