الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٤ - عدم الربا بين الوالد و ولده
و الأجود (١) اختصاص الحكم بالنسبيّ مع الأب، فلا يتعدّى إليه (٢) مع الأمّ، و لا مع الجدّ و لو للأب، و لا إلى ولد الرضاع، اقتصارا بالرخصة (٣) على مورد اليقين، مع احتمال التعدّي في الأخيرين (٤)، لإطلاق اسم الولد عليهما (٥) شرعا.
(و لا) بين (الزوج و زوجته) دواما و متعة على الأظهر (٦).
(١) هذا هو رأى الشارح ;، و هو اختصاص الجواز بالربا الواقع بين الأب و الولد النسبيّ، فلا يجوز الربا الواقع بين الجدّ و إن علا و ابن الابن السببيّ و ابن البنت كذلك و إن نزل.
(٢) أي لا يتعدّى حكم جواز الربا إلى الولد مع أمّه، و لا يجوز وقوعه بين الولد و الجدّ و لو كان للأب.
(٣) يعني يقتصر في جواز الربا على موضع اليقين، و هو الربا الواقع بين الولد و الأب، لأنّ المنصوص هو الرجل و ولده، فالمتيقّن هو الولد و الأب، و النصّ وارد في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عمرو بن جميع عن أمير المؤمنين ٧ قال: ليس بين الرجل و ولده ربا، و ليس بين السيّد و عبده ربا (الوسائل: ج ١٢ ص ٤٣٦ ب ٧ من أبواب الربا من كتاب المتاجر ح ١).
(٤) المراد من «الأخيرين» هو الولد مع الجدّ و الولد الرضاعيّ مع الأب.
(٥) فإنّ اسم الولد يطلق على الأولاد فنازلا، و كذلك يطلق على الأولاد من الرضاع في الشرع.
(٦) قوله «على الأظهر» قيد لجواز الربا في المتعة في مقابل القول الظاهر، و هو أنّ الحكم في المتعة غير الحكم في الدوام.