الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨ - يجوز بيع ما يخرط خرطة
[يجوز بيع ما يخرط خرطة]
(و كذا (١) يجوز بيع ما يخرط).
أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب، ثمّ يمرّها (٢) عليه إلى أسفله (٣) ليأخذ عنه الورق، و منه (٤) المثل السائر «دونه خرط القتاد (٥)».
و المراد هنا (٦) ما يقصد من ثمرته ورقه (كالحنّاء (٧) و التوت (٨)) بالتاءين المثنّاتين (٩) من فوق ...
بيع ما يخرط
(١) عطف على قوله «و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها». يعني كما يجوز بيع الخضر لقطة و لقطات كذلك يجوز بيع ما يخرط خرطة و خرطات.
(٢) الضمير الملفوظ في قوله «يمرّها» يرجع إلى اليد، و في قوله «عليه» يرجع إلى القضيب. يعني إذا قصد امرؤ أخذ ورق القضيب أخذه باليد من أعلاه و أمّرها إلى أسفله حتّى تنفصل الأوراق و تسقط في اليد.
(٣) الضميران في قوليه «أسفله» و «عنه» يرجعان إلى القضيب.
(٤) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الأصل. يعني و من هذا الأصل المثل الذي هو شائع بين الناس في مقام استبعاد الامور.
(٥) القتاد: شجر له شوك (الصحاح).
(٦) يعني أنّ المراد ممّا يخرط في المقام هو الذي يراد منه ورقه.
(٧) الحنّاء: نبات يتّخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف، و له زهر أبيض كالعناقيد (المنجد).
(٨) التوت: شجر يغتذي بورقه دود القزّ (أقرب الموارد).
(٩) يعني أنّ لفظة «التوت» تكتب بالنقطتين لا بالنقطة الواحدة، و النقطتان تثبتان من فوق لا من تحت.