الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٣ - لو جعل لحالّ ثمنا و لمؤجّل أزيد منه
لا، نظرا إلى كون الأجل الذي عيّناه مضبوطا (١) في نفسه شرعا، و إطلاق اللفظ منزّل (٢) على الحقيقة الشرعيّة.
[لو جعل لحالّ ثمنا و لمؤجّل أزيد منه]
(و لو جعل لحالّ ثمنا (٣)، و لمؤجّل أزيد منه، أو فاوت بين أجلين (٤)) في الثمن، بأن قال: بعتك حالّا بمائة، و مؤجّلا إلى شهرين بمائتين، أو مؤجّلا إلى شهر بمائة، و إلى شهرين بمائتين (بطل (٥))، لجهالة الثمن بتردّده (٦) بين الأمرين.
و في المسألة قول ضعيف بلزوم أقلّ (٧) الثمنين إلى أبعد الأجلين، استنادا (٨) إلى رواية ضعيفة.
(١) خبر لقوله «كون الأجل»، و الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى الأجل، و كذلك الضمير الملفوظ الثاني في قوله السابق «عيّناه».
(٢) يعني إذا أطلق اللفظ حمل على معناه الشرعيّ، لكن في ذلك الاحتمال نظر، لأنّ العقد تابع للقصد، فإذا لم يحصل القصد لم يصحّ العقد و لو كان في الشرع معيّنا و مضبوطا إلّا أن يقصدا ما عيّنه الشرع و لو لم يعلما به فعلا.
بطلان البيع بتردّد الثمن
(٣) بأن قال: إنّ ثمن المبيع نقدا عشرة و نسيئة عشرون.
(٤) كما لو قال: إنّ ثمن المبيع مؤجّلا إلى شهر عشرة و مؤجّلا إلى شهرين عشرون.
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى البيع.
(٦) أي بتردّد الثمن بين القليل و الكثير.
(٧) كأنّ هذا القول مبنيّ على أصالة براءة ذمّة المشتري من الاشتغال بالأكثر أو على أصالة عدم استحقاق البائع لمطالبة الأكثر.
(٨) المستند لهذا القول رواية ضعيفة نقلها صاحب الوسائل: